Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 230

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٤٠ - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء

وقيل: إنه أخوه من الرضاعة؛ لأنه لا يُعلم له أخ إلا زيد (¬١).

والخلاق: النصيب. أي: من لا نصيب له في الآخرة.

و (الحلة): إزارٌ ورداءٌ، لا يسمى حلةً حتى يكونا ثوبين، قاله أبو عبيد (¬٢)، وقد سلف.

و (الصُّوَرِ): بضم الصاد وفتح (الواو) (¬٣) جمع صورة، قال ابن التين: وهذا ما سمعناه، ويجوز بسكون الواو.

قال الداودي: وهو ناسخ لكل ما جاء في الصور، لأنه خبر والخبر لا ينسخ، وما جاء من الرخصة فيما يمتهن فمنسوخ، لأن الأمر والنهي يدخله النسخ.

وقال غيره إن قوله: "إلا ما كان رقمًا في ثوب" (¬٤) ناسخ لحديث الباب؛ لأن الرخصة نسخت الشدة، والخبر إذا قارن الأمر يجوز فيه النسخ، وقد قارنه أمر وهي العادة التي أمرهم أن لا يتخذوها ثم نسخت الإباحة.

وقوله: ("أَحْيُوا") هو بفتح الهمزة.

("مَا خَلَقْتُمْ") أي: ما قدرتم وصورتم بصور الحيوان.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 230 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.