Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 245

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٤٦ - باب إذا كان البائع بالخيار، هل يجوز البيع؟

وقوله في الباب الأخير: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) هو الفريابي.

(ثَنَا سُفْيَانُ) هو ابن سعيد الثوري، كما بينه أبو نعيم.

واعترض ابن التين على هذا التبويب فقال: لم يأتِ فيه هنا بما يدل على خيار البائع وحده. وأخذه القاضي من حديث حبان السالف، قال: وقول همام (¬١) إلى آخره، ليس بمحفوظ والرواية على خلافه، وإذا خالف الواحد الرواة جميعًا لم يقبل قوله، سيما أنه إنما وجده في كتابه، وربما أُدْخل على الرجل في كتبه إذا لم يكن شديد الضبط.

قال: وليس في الباب الأول ذكر مدته إلا ما ذكر من التفرق.

وأجاب ابن المنير بأنه يؤخذ من عدم تحديده إذ فيه تفويض الأمر إلى الحاجة في اشتراطه، وهو مذهب مالك (¬٢).

قلت: لعله يشير إلى رواية همام السالفة؛ لأنه عقده للكمية لا للمدة.

إذا عرفت ذلك:

فألفاظ الحديث مع كثرة طرقه متواردة على ثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين؛ وأن التفرق المذكور إنما هو بالأبدان، وإليه ذهب كثير من الصحابة والتابعين والشافعي (¬٣) وأحمد (¬٤)، وحمله

طائفة على أنه محمول على ظاهره لكن على جهة الندب لا على الوجوب، وعليه طائفة من المالكية وغيرهم.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 245 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.