Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 300

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٥١ - باب الكيل على البائع والمعطي

والتعليقان إثر حديث جابر سلفا في الصلاة موصولين (¬١) وستكون لنا عودة إليه في الأطعمة.

و (فِرَاسٌ) هو ابن يحيى ى أبو يحيى الهمداني المعلم.

و (وَهْبٌ) هو ابن كيسان، أبو نعيم، مولى عبد الله بن الزبير المدني التابعي، مات سنة ست. وقيل: سنة سبع وعشرين ومائة (¬٢).

وروي عنه أنه قال: رأيتا سعد بن مالك وأبا هويرة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك يلبسون الخز (¬٣)، ومغيرة الراوي عن الشعبي عن جابر هو ابن مقسم الضبي، مات بعد الثلاثين ومائة.

أما فقه الباب: فالذي عليه الفقهاء أن الكيل والوزن فيما يكال ويوزن من المبيعات على البائع ومن عليه الكيل والوزن فعليه أجرة ذلك، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور، وقال الثوري:

كل بيع فيه قيل أو وزن أو عدّ فهو على البائع حتى يوفيه إياه، فإن قال: أبيعك النخلة فجذاذها على المشتري، قال: وكل بيع ليس فيه قيل ولا وزن ولا عد فجذاذه وحمله ونقصه على المشتري، والقرآن في ذكره البخاري يشهد لحديث عثمان في الباب، وكذا قصة يوسف ﵇ أن البائع عليه الكيل، قال تعالى: ﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ﴾ [يوسف: ٥٩] وقوله: ﴿فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ﴾ [يوسف: ٨٨] ومع أنه

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 300 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.