Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 302

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٥١ - باب الكيل على البائع والمعطي

ومعنى ("صَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا"): اعزل كل صنف على حدة.

والعجوة: أحد أنواع تمر المدينة.

("وَعَذْقَ زَيْدٍ") بفتح العين. نوع من التمر رديء كعذق ابن حبيق (¬١).

و (العَذْقُ) بفتح العين: النخلة، وبكسرها: الكباسة.

وفيه: الإرسال إلى رسول الله ﷺ أن يأتي الموضع في وعد أن يأتيه.

وفيه: جواز الجلوس على التمر.

وقوله: ("كِلْ لِلْقَوْم") فيه: أن الكيل على البائع كما قدمناه: لأنه يوفي عن أبيه، فصار كأَنه البائع، ولهذا أتى به البخاري هنا.

وقوله: (وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء): هو من أعلام نبوته، وظهور بركته حين مشى في المجد.

وفيه: أن بعض الورثة يقوم مقام بعض.

ومعنى ("جُذَّ لَهُ") أي: اقطع، وفي رواية أخري: سألهم رسول الله ﷺ أن يقبضوا تمر حائطي ويبرئوه (¬٢).

فائدة: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعامًا فليس له بيعه حتى يقبضه (¬٣)، واختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 302 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.