Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 311

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٥٤ - باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة

وحديث ابن عمر: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ".

وحديث مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ".

وذكر مثله في البر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير.

الشرح:

هذِه الأحاديث كلها في مسلم أيضًا (¬١) وسلف بعضها، منها حديث ابن عمر (¬٢).

ورواه -أعني: حديث مالك- ابن حزم من طريق ابن وهب بإسقاط عمر، ثم قال: مالك لا يعرف له سماع من رسول الله في ﷺ وفي إسناده مجهول وكذاب (¬٣)، وعنى بالمجهول: جبير بن أبي صالح، لكن وثق (¬٤)، ومالك هذا هو النصري بالنون والصاد المهملة، أدرك الجاهلية،

وقيل: له صحبة، ولا يصح، وإن ذكرها أبو نعيم وأبو عمر وغيرهما (¬٥)،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 311 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.