Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 322

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٥٥ - باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك

وقوله: "فلا يبيعه" قال ابن التين: كذا وقع، ولفظه لفظ الخبر،

ومعناه الأمر، كقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ (٧٩)﴾ [الواقعة: ٧٩] وبوَّب ابن بطَّال باب بيع ما ليس عندك، وذكر فيه حديث مالك (م. الأربعة) بن أوس عن، عمر المذكور في الباب قبله فقط، ثم ترجم: باب بيع الطعام قبل أن يقبض، ثم ذكر حديث ابن عباس وابن عمر فيه (¬١)، والأمر قريب، والعمل بهذِه الأحاديث واجب ولم يختلف أحد من العلماء في ذلك -أعني: في الطعام إذا بيع على كيل أو وزن أو عدد- إلَّا عثمان البتي كما سلف، وعنه أيضًا أنَّه أجاز بيع الطعام المسلَّم فيه قبل قبضه وهو مردود.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 322 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.