Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 332

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٥٥ - باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك

والشافعي: ما لم يفترقا. وقال مالك: إن تأخر القبض في المجلس بطل الصرف وإن لم يفترقا.

وهذِه متعلقات به: فإنَّ البخاري فرق أبوابه.

الأولى: سيأتي في باب بيع الشعير بالشعير: فتراوضنا. يعني: زدت أنا ونقص هو.

وفيه: اصطرف مني (¬١)، افتعل من الصرف، والأصل اصترف بالتاء، والذهب ربما أنث لغة حجازية، القطعة منه ذهبة، والجمع: أذهاب وذهوب، قاله كله في "المنتهى". وقال الأزهري (¬٢): لا يجوز تأنيثه إلاَّ أن يجعل جمعًا لذهبة. وعن صاحب "العين": الذهب: التبر، والقطعة منه ذهبة تُذكر وتؤنث (¬٣).

وعن ابن الأنباري: الذهب أنثى، وربما ذكر. وعن الفراء: وجمعه ذهبان.

ثانيها: أسلفنا في باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، الكلام على "هاء وهاء". وقال صاحب "العين": هو حرف مستعمل في المناولة، تقول: هاء وهاك، وإذا لم تجئ بالكاف مددت، فكانت المدة في هاء خلفًا من كاف المخاطبة (¬٤).

وعن الفراء: أهل نجد يقولون: ها يا رجل، وأهل نجد بنصبها كقول أهل الحجاز، وبعضهم يجعل مكان الهمزة كافًا. وفي "المنتهى": هاء بالهمز والسكون. وفي "الجامع": فيه لغات: بألف ساكنة وهمزة

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 332 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.