Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 336

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٥٥ - باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك

عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف، فكان يأمر به ولم ير به بأسًا (¬١).

قال ابن حزم: وفي حديث أبي مجلز عن ابن عباس الذي أسلفناه (وكذلك ما يُكال ويوزن) هذِه اللفظة مدرجة من كلام أبي سعيد ثم أوضحه؛ لأنه لما تم كلام رسول الله ﷺ قال أبو مجلز: وكذا ما يُكال، مفصولًا عن الحديث الأول (¬٢). وروى الأثرم في البيوع عن الحسن البصري: لو لم يرجع عنه لما التفت إليه.

فائدة: ذكر محمد بن أسلم قاضي سمرقند في كتاب "الربا": أنَّ من الاحتيال الذي الربا إذا قال: اشتر هذا حتى أشتريه منك، وأسند عن ابن عمر كراهته، وعن إبراهيم أيضًا.

وسماه الحسن: المواضعة وكرهه، وكذا طاوس. قال محمد بن أسلم: ولقد كره الحسن وابن سيرين أنْ يشتري الرجل التجارة ويحملها إلى منزله، فيضعها في بيته يبتغي بها من يشتريها بالنسيئة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 336 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.