Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 342

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٥٧ - باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يقبض

فيستدل أنَّه رآها عند العقد، لا كما استدل به من صحة بيع الغائب عند الوصف.

وقوله: (أعددتهما للخروج)، كذا هو بخط الدمياطي، وفي "الحاشية": عددتهما، وادعى ابن التين: أنه وقع في البخاري عددتهما، ثم قال: وصوابه: أعددتهما، لأنه رباعي وأمَّا عددت، فمن العدد، وليس هذا موضعه.

وقوله: (لم يرعنا): أي: لم يفزعنا.

وقوله: "أخرج من عندك" كذا هو بلفظ "من" وادعى ابن التين أنَّه وقع بلفظ "ما" ثم قال: وصوابه "من" ولا حاجة إلى ذلك.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 342 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.