وفي الكافر وجه لابن حربويه (¬١)، وهو قول الأوزاعي. قال ابن التين: وأجمع العلماء أن حكم الذمي كالمسلم في ذلك إلا الأوزاعي فإنه أجازه.
قلت: والظاهر جريانه في البيع على بيعه أيضًا.
ولفظ (الأخ) في الحديث خرج مخرج الغالب. وقام الإجماع على كراهة سوم الذمي على مثله، نقله ابن بطال (¬٢)، والشافعي في "رسالته" توقف في صحة هذا النهي (¬٣)، فقال البيهقي عقبه: هو ثابت من أوجه، وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن، وأما ما يطاف به فيمن يزيد فطلبه طالب فلغيره الزيادة (¬٤)؛ لأنه ﵇ باع قدحًا وحلسًا فيمن يزيد، رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث أنس، وحسنه الترمذي (¬٥).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 346 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8257)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.