Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 358

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٥٩ - باب بيع المزايدة

وعن جابر: إن أولاد المدبرة إذا مات سيدها ما نراهم إلا أحرارًا (¬١)، وهو مذهب الجمهور. وعن ابن شهاب وربيعة أن عائشة باعت مدبرة (¬٢)، فأنكر ذلك عمر وأمرها أن تشتري غيرها بثمنها وتدبرها (¬٣).

وقال ابن سيرين: لا بأس ببيع خدمة المدبر (¬٤). ونقل عن ابن المسيب أيضًا (¬٥).

وقيل: إن سيده كان سفيهًا، فلذلك تولى بيعه بنفسه، حكاه ابن بطال (¬٦)، وعليه يدل تبويب البخاري السالف في الفلس.

فائدة: قام الإجماع على صحة التدبير، ومذهبنا ومذهب مالك في آخرين أنه يجب عتقه من الثلث. وقال الليث وزفر: من رأس المال.

فرع: جمهور العلماء -كما حكاه ابن رشد- على جواز وطء المدبرة إلا ابن شهاب فإنه منعه. وعن الأوزاعي كراهته وإن لم يكن وطئها قبل التدبير (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 358 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.