قلت: ومن فعل النجش فهو عاص إن كان عالمًا بالنهي كما نص عليه إمامنا (¬١)، وهو إجماع، والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه.
قال أبو عمر: والنجش أيضًا أن يفعل ذلك ليغر الناس في مصلحته، والمشتري لا يعرف (¬٢) أنه ربا.
قال المطرزي في "المعرب": هو بفتحتين، وروي بالسكون.