Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 364

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٦١ - باب بيع الغرر وحبل الحبلة

عمران بن حصين (¬١)، وابن عباس (¬٢).

وجاء تفسير هذا الحديث كما ترى، وإنْ لم يكن مرفوعًا فهو من قول ابن عمر وحسبك، وجعله الخطيب مدرجًا من كلام نافع (¬٣)، وبهذا التأويل قال مالك والشافعي، وهو الأجل المجهول، ولا خلاف بين العلماء أنَّ المبيع إلى هذا لا يجوز.

وقال آخرون في تأويله: معناه: بيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة.

وقال أبو عبيدة هو نتاج النتاج (¬٤)، وبه قال أحمد وإسحاق، وهو أيضًا مجمع على بطلانه؛ لأنه بيع غرر ومجهول، وبيع ما لم يُخلق.

و (حبل) بفتح الباء، وغلط من سكَّنها، وهو مختص بالآدميات إلَّا ما ورد في هذا الحديث، قاله أبو عبيد وابن السكيت، وفي "المحكم":

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 364 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.