Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 387

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٦٥ - باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر

أبو حنيفة ومحمد: إنْ كان اللبن حاضرًا لم يتغير ردها ورد اللبن، ولا يرد معها صاع تمر ولا شيئًا، وإن كان قد أكله لم يكن له ردها، لكن يرجع بقيمة العيب فقط (¬١).

وعن داود: لا يثبت الخيار بتصرية البقر؛ لأنها ليست مذكورة في الحديث.

قلت: فيه: "من باع محفلة" كما تقدم، وهو أعم.

وعند المالكية: لو ردَّ عين اللبن لم يصح ولو اتفقا؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه.

وقال سحنون: إقاله، فإنْ تعذرت ففي الاكتفاء بصاع قولان عندهم، ولو ردت بعيب غيره ففي الصالح قولان لهم.

ونقل ابن عبد البر عن مذهب الشافعي وأحمد تعدد الصالح في الأولى (¬٢).

تنبيهات:

أحدها: أكثر أصحاب مالك أنَّ التصرية عيب خلافًا لبعض متأخريهم، ذكره ابن التين.

ثانيها: في الحديث أربعة أدلة للجمهور نهيه ﵇ عنها، وهي عيب، وجعل الخيار لمبتاعها، وإيجابه الصالح من التمر، وعندهم لا يجب، وأن اللبن له قسط من الثمن.

ثالثها: في "المدونة" أنه إذا حلبها ثالثة، فإن كان ما تقدَّم اختيارًا فهو رضا، وقال مالك: له ذلك (¬٣). وقال محمد: يلزمه. وقال عيسى:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 387 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.