Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 409

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٦٩ - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر

٦٩ - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ

٢١٥٩ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الحَنَفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. [فتح: ٤/ ٣٧٢]

وبه قال ابن عباس (¬١)، ثم ذكر حديث ابن عمر: نَهَى النبي ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

وهو من أفراده، وفيه أبو علي الحنفي، وهو عبيد الله بن عبد المجيد (¬٢).

أراد البخاري في هذا الباب والذي قبله أن يجيز بيع الحاضر للبادي بغير أجر، ويمنعه إذا كان بأجر، واستدل على ذلك بقول ابن عباس: لا يكون له سمسارًا، وكأنه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان من

طريق النصح. وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على البادي، كما سلف.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 409 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.