Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 473

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٨٤ - باب تفسير العرايا

أو التمر، ولم يرخص في غير ذلك. وعزاه ابن بطال إلى النسائي (¬١) إثر حديث عزاه إلى مسلم (¬٢)، فأوهم أنه ليس فيه، وأغرب منه أنه في البخاري الذي يشرحه.

رابعها: قال أبو عبيد: في العرايا تفسير آخر غير ما فسره مالك، وهو أن العرايا يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته لا يدخلها في البيع، فيبقيها لنفسه وعياله، فتلك الثنيا لا تخرص عليهم؛ لأنه قد عفي لهم عما يأكلون. سميت عرايا؛ لأنها عريت من أن تباع أو تخرص في الصدقة، فأرخص ﵇ لأهل الحاجة والمسكنة، الذين لا ورق لهم ولا ذهب، وهم يقدرون على التمر أن يبتاعوا بتمرهم من تمر هذِه العرايا بخرصها، رفقًا بأهل الفاقة الذين لا يقدرون على الرطب، ولم يرخص لهم أن يبتاعوا منه ما يكون لتجارة ولا ادخار، قال أبو عبيد: وهذا أصح في المعنى (¬٣).

خامسها: قد أسلفنا أن العرايا مستثناة من جملة نهيه ﵇ عن بيع الثمر بالتمر وهي المزابنة، هذا قول عامة أهل العلم، ويجوز عند مالك أن يعري من حائطه ما شاء، غير أن البيع لا يكون إلا في خمسة أوسق فما دون في حق كل أحد ممن أعرى، كما سلف. وبالخلاف في الخمسة، وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر في رءوس النخل إلى جدادها، ولا يجوز أن يبتاعها بخرصها نقدًا

وليست له مكيلة؛ لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشركة، ولو كان

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 473 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.