وروينا من حديث عيينة بن سعيد، عن زكري ابن خالد، عن أبي الزناد، عن عروة بن الزبير، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت قال: كانوا يبتاعون الثمار قبل أن تطلع، ثم يختصمون إلى رسول الله ﷺ فتكثر خصومتهم، فقال ﵇: "أما إذ فعلتم هذا فلا تبايعوه حتى يبدو صلاحه".
وحديث ابن عمر أخرجه مسلم (¬١)، وزاد البخاري في موضع آخر: وعن بيع الورق نس ابن اجز، وهذِه الزيادة موقوفة عنده على ابن عمر (¬٢)، قال عبد الحق: وهو الصحيح، قال: وقد رويتها مسندة في رواية عن رسول الله ﷺ.
وحديث أنس أخرجه مسلم أيضًا (¬٣)، وكذا حديث جابر أيضًا (¬٤)، وفي الباب عن ابن عباس أخرجاه (¬٥)، وأبي هريرة انفرد به مسلم (¬٦)، وأنس: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحب حتى يشتد، وبيع العنب حتى يسود، وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر. على شرط مسلم، كما قال الحاكم (¬٧).