Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 521

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٩٥ - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع (والإجارة) والمكيال والوزن، وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة

وقولها: (رَجُلٌ شَحِيحٌ)، كذا هنا وفي أخرى: (مسِّيك) (¬١)، بكسر الميم وتشديد السين، كما ضبطه أبو موسى المديني، ونقله صاحب "المطالع" عن (الأكثرين) (¬٢)، قال: ورواية المتقنين بفتح الميم وتخفيف السين وكسرها، كذا عند المستملي وأبي بحر، وكذا رواه أهل اللغة؛ لأن أمسك لا يبنى منه فعيل، إنما يبنى من (الثلاثي) (¬٣)، وتفسير عائشة للآية روي عن عمر نحوه (¬٤).

وقيل: إن الولي يستقرض من مال اليتيم إذا افتقر، وبه قال عبيدة، وعطاء، والشعبي، وأبو العالية (¬٥).

وقيل: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] في مال نفسه؛ لئلا يحتاج إلى مال اليتيم.

وقال مجاهد: ليس عليه أن يأخذ قرضًا ولا غيره (¬٦) وبه قال أبو يوسف، وذهب إلى أن الآية منسوخة نسخها ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨].

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 521 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.