Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 529

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٩٨ - باب إذا اشترى شيئا [لغيره] بغير إذنه فرضي

ذكر فيه حديث ابن عمر في الثلاثة الذين سد عليهم الغار مطولًا.

وقد أخرجه مسلم أيضًا (¬١).

وفيه: الإخبار عن متقدمي الأمم وذكر أعمالهم؛ لترغب أمته في

مثلها، ولم يكن يتكلم بشيءٍ إلَّا للفائدة، وإذا كان مزحه حقًّا فما ظنك بإخباره؟!

وفيه: سؤال الرب ﷻ بإنجاز وعده قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢)﴾ [الطلاق: ٢] وقال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٤] وقوله: "آواهم" وفي رواية: "فأووا" هو: بقصر الهمزة، ويجوز مدها كما سلف إيضاحه في العلم (¬٢) مع بيان الأشهر

فيه، أي: انضموا إلى الغار وجعلوه مأوى.

وفيه: التوسل بصالح الأعمال.

وفيه: إثبات كرامات الأولياء والصالحين.

وقوله: ("فَأَجِيءُ بِالحِلَابِ")، يعني: الإناء الذي يحلب فيه. وقيل: اللبن. وقوله في رواية أخرى: لا أغبق (¬٣): هو الغبوق، وهو: اسم للشراب المعد للعشي (¬٤).

وقوله أيضًا: ("دَأْبِي وَدَأْبهُمَا")، أي: شأني وشأنهما (¬٥).

قال الفراء: أصله من دأبت، إلا أن العرب حولت معناه إلى الشأن، يقال: دأب وداب، وقيل: الدأب الفعل، وهو: نحو الأول. وقوله

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 529 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.