Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 538

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٩٩ - باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب

المسيب، والقاسم بن محمد، وبسر بن سعيد، وطاوس، وابن سيرين، والثوري، وابن المبارك، ومحمد بن واسع، وأحمد، وأخذ ابن المبارك قذاة من الأرض، فقال: من أخذ مثل هذِه فهو منهم (¬١). وسلف هذا المعنى في الزكاة في باب: إعطاء المال من غير مسألة.

وقوله ﵇: " (بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً؟ -أو قال:- أَمْ هِبَةً؟ ") إنما قال ذلك على معنى أنه يثيبه لو كان هدية، لا أنه كان يقبلها منه دون إثابة عليها، كما فعل ﵇ بكل من هاداه من المشركين، بل كان هذا دأبه. وسيأتي في الهبة حكم هبة المشرك إن شاء الله. (¬٢)

وحديث: "إنا لا نقبل زبد المشركين" (¬٣) يعني عطاياهم، يشبه أن يكون منسوخًا كما قال الخطابي، فقد قبل هدية غير واحد منهم، أهدى له المقوقس مارية والبغلة (¬٤)، وأكيدر دومة، إلا أن يفرق فارق بين هدية أهل الشرك وأهل الكتاب؛ لكن هذا الرجل كان مشركًا (¬٥)، ويجوز أن يكون القبول من باب التألف.

وفيه: قصد الرؤساء والأكابر بالسلع لاستجزال الثمن.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 538 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.