أن (يبيعوا) (¬١) شعرة وشعرتين للخرازة، ورخّص فيه الحسن وطائفة. ذكر عن مالك: أنه لا بأس بالخرازة بشعره، فعليه أنه لا بأس ببيعه وشرائه.
وقال الأوزاعي: يجوز للخراز أن يشتريه، ولا يجوز له بيعه. قال المهلب: وظاهر الحديث: أن الناس كلهم يدخلون في الإسلام، ولا يبقى من يخالفه (¬٢)، وهو كما قال. وقد استدل به البيهقي في "سننه" أن الخنزير أسوأ حالًا من الكلب؛ لأنه لم ينزل بقتله بخلافه (¬٣).