Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 558

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١٠٣ - باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه

وذكره ابن أبي حاتم في "علله" من حديث عبد الله بن عمرو، وتوقف فيه (¬١).

وحديث ابن عباس أخرجه مسلم أيضًا، وسمى المبهم فقال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرًا فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" (¬٢).

وقال المحب في "أحكامه" أنه جابر بن سمرة، وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم أيضًا (¬٣). وقال البخاري في أخبار بني إسرائيل، رواه أبو هريرة عن النبي ﷺ، وأراد هذا (¬٤).

وأخرج أبو داود حديث ابن عباس. وفيه: "إن الله إذا حرَّم أكل شيءٍ حرم عليهم ثمنه" (¬٥). وأجاب الخطابي عن فعل سمرة بن جندب نقلًا أنه لم يبعها بعينها، وإنما خللها متأولًا ثم باعها (¬٦). وإلا فلا يخفي عليه ذلك، وكان واليًا على البصرة، أو يحمل على أنه باع العصير ممن يتخذه خمرًا لكنه حرام، وجواب ثالث: وهو أنه كان يأخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فيبيعها منهم ظنًّا منه جوازه. قاله ابن الجوزي نقلًا عن ابن ناصر، وكان ينبغي له أن يوليهم بيعها، وذكر الإسماعيلي والحافظ أبو بكر في "مدخله": أنه يجوز أن يكون لم

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 558 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.