Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 568

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١٠٥ - باب تحريم التجارة في الخمر

١٠٥ - باب تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الخَمْرِ

وَقَالَ جَابِرٌ ﵁: حَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعَ الخَمْرِ.

٢٢٢٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ البَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا، خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: "حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الخَمْرِ". [انظر: ٤٥٩ - مسلم: ١٥٨٠ - فتح: ٤/ ٤١٧]

ثم ساق حديث عائشة: لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ البَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا، خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: "حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الخَمْرِ".

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا، وفي لفظ آخر: خرج رسول الله ﷺ فاقترأهن على الناس، ثم نهى عن التجارة في الخمر (¬١). وسلف أيضًا في باب: المساجد (¬٢)، وقام الإجماع على تحريم بيعها لتحريم شربها والانتفاع بها.

واختلف في تخليلها فعندنا لا يجوز، خلافًا لأبي حنيفة، فإن تخللت بنفسها طهرت، وعن مالك: لا يحل لمسلم أن يخللها ولكن يهريقها فإن صارت خلًّا بغير علاج فهي حلال.

قال ابن بطال: وهي قياس قول الشافعي (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 568 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.