١٠٥ - باب تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الخَمْرِ
وَقَالَ جَابِرٌ ﵁: حَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعَ الخَمْرِ.
٢٢٢٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ البَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا، خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: "حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الخَمْرِ". [انظر: ٤٥٩ - مسلم: ١٥٨٠ - فتح: ٤/ ٤١٧]
ثم ساق حديث عائشة: لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ البَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا، خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: "حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الخَمْرِ".
هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا، وفي لفظ آخر: خرج رسول الله ﷺ فاقترأهن على الناس، ثم نهى عن التجارة في الخمر (¬١). وسلف أيضًا في باب: المساجد (¬٢)، وقام الإجماع على تحريم بيعها لتحريم شربها والانتفاع بها.
واختلف في تخليلها فعندنا لا يجوز، خلافًا لأبي حنيفة، فإن تخللت بنفسها طهرت، وعن مالك: لا يحل لمسلم أن يخللها ولكن يهريقها فإن صارت خلًّا بغير علاج فهي حلال.
قال ابن بطال: وهي قياس قول الشافعي (¬٣).