Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 574

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١٠٦ - باب إثم من باع حرا

عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، ثنا زيد بن أسلم ثم قال: على شرط البخاري (¬١). قلت: قد يعارضه ما في "مراسيل أبي داود" عن الزهري: كان يكون على عهد رسول الله ﷺ ديون على رجال، ما علمنا حرًّا بيع في دين (¬٢).

فائدة:

أسلفنا أن الخصم يقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، تقول: هو خصم، وهما خصم، وهم خصم، وهو قول ثعلب في "فصيحه" (¬٣). وقال الهروي: الخصم بالفتح: الجماعة من الخصوم، والخصم بكسر الخاء: الواحد.

وقال الخطابي: الخصم هو المولع بالخصومة الماهر فيها (¬٤)، وعن يعقوب: يقال للخصم خصَم. وفي "الواعي": خصيم للمخاصم والمخاصَم.

وقال الفراءُ: كلام العرب الفصحاء أن لا يثنوا الاسم إذا كان مصدرًا ولا يجمعونه، ومنهم من يثنيه ويجمعه، فالفصحاء يقولون: هذا خصم في جميع الحالات، والآخرون يقولون: هذان خصمان، وهم خصوم، وخصماء، وكذا ما أشبهه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 574 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.