Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 581

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١٠٨ - باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة

وقال ابن التين: هو لا يشبه التبويب، لكنه أراد أنه ﵇ أعطاه غيرها، فصار رقيقًا برقيق، ولا يكرهه أحد، نعم وقع الخلاف في واحد باثنين إلى أجل من جنس واحد (¬١).

واختلف أصحاب مالك في واحد باثنين، أحدهما تقدم والآخر إلى أجل. وقول رافع: (آتيك غدًا رهوًا). أي: سهلًا عفوًا، لا باحتباس ولا تشدد.

قال صاحب "العين": الرهو: المشي في سكون (¬٢). وقال أبو عبيد: أي: آتيك عفوًا لا احتباس (¬٣) فيه. قال الهروي: ويقال: سيرا رهوًا. أي: ساكنًا، وقيل: معناه: ارتفاع النهار.

وقال ابن عباس: الرهو: المنخفض من الأرض (¬٤)، وقيل: المرتفع.

إذا تقرر ذلك، قال عبد الملك: الأبعرة صغار الإبل، فكأنه باع جملًا كبيرًا بأربعة أبعرة صغار إلى أجل، وجاز لاختلاف المنافع، وقيل: إن البعير يطلق على الحمار، حكاه ابن التين عن مجاهد،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 581 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.