وأما حديث: نهي عن بيع الشاة باللحم، فأخرجه الحاكم من هذا الوجه أيضًا، ثم قال: صحيح الإسناد، ورواته عن آخرهم ثقات. وقد احتج البخاري بالحسن، عن سمرة (¬١) أي: في حديث العقيقة (¬٢)، وله شاهد مرسل في "الموطأ" عن زيد، عن ابن المسيب أنه ﷺ نهى عن بيع (الحيوان) (¬٣) (¬٤) بالحيوان، وفي "التمهيد" عن سهل بن سعد مرفوعًا مثله، ووهاه فقال: سنده موضوع (¬٥).
واحتجوا أيضًا بحديث عكرمة، عن ابن عباس: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (¬٦).
قال الحاكم: صحيح الإسناد.
وروى أبو أحمد الزبيري، وعبد الملك بن عبد الرحمن الزيادي (¬٧)،
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 584 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8495)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.