Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 586

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١٠٨ - باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة

من حديث أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله ﷺ لم يكن يرى بأسًا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد، ويكرهه نسيئة (¬١). وحسنه الترمذي من حديث حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير (¬٢). وقال الأثرم: قيل لأحمد: حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر الحديث، فقال:

حجاج زاد فيه شيئًا، وليث بن سعد سمعه من أبي الزبير، لا يذكر فيه شيئًا، يقول: إنه ﵇ باع عبدًا بعبدين، ثم قال: ليس فيه شيء يعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقاه (¬٣).

وروى الترمذي في "علله" من حديث زياد بن جبير، عن ابن عمر: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان نسيئة، ثم قال: سألت محمدًا عنه فقال: إنما يرويه عن زياد، عن رسول الله في ﷺ، مرسلًا (¬٤).

ورواه الطحاوي من حديث مسلم بن إبراهيم، عن محمد بن دينار، عن يونس بن عبيد، عن زياد عنه مرفوعًا (¬٥).

وقال الأثرم: ورواه عن مسلم. قال أبو عبد الله محمد بن دينار: زعموا كان لا يحفظ منهم، كان يتحفظ لهم، فذكرت (¬٦) له حديث ابن عمر في الحيوان قال: ليس فيه ابن عمر، إنما هو زياد بن جبير، موقوف (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 586 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.