Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 598

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١٠٩ - باب بيع الرقيق

وطؤهن قبل نزول ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] وقال الداودي: كانوا أهل كتاب، فلم يحتج فيهن إلى ذكر الإسلام. قال ابن التين: والظاهر الأول؛ لقوله في بعض طرقه: فأصبنا سبيا من سبي العرب. ثم نقل عن الشيخ أبي محمد أنه كان أسر من بني المصطلق أكثر من سبعمائة، ومنهم جويرية بنت الحارث أعتقها وتزوجها. فلعله لما دخل بها سألته في الأسرى، فوهبهم لها.

رابعها: حكم العَزْلِ عندنا: إن كانت أمة جاز قطعًا على ما ادعاه الرافعي، وإن كان حكى في "البحر" وجها، وأما الزوجة فالأصح جوازه بكره (¬١)، ومنهم من جوزه عند إذنها، ومنعه عند عدمه. وذكر بعض العلماء أربعة أقوال فيه: الجواز كمذهبنا، والمنع، ومذهب مالك جوازه في التسري، وفي الحرة موقوف على إذنها، وسيد الأمة.

(خامسها) (¬٢): يجوز برضا الموطوءة كيف كانت، حكاها كذلك ابن التين.

حجة من أجاز حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فلم ينهنا.

وحجة من منع أنه ﵇ لما سئل عنه قال: "ذلك الوأد الخفي" (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 598 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.