Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 602

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١١١ - باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟

سيرين: يكره ذلك. ويذكر عن الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأسًا، وعن عكرمة في الرجل يشتري الجارية الصغيرة، وهي أصغر من ذلك قال: لا بأس أن يمسها قبل أن يستبرئها. وقال إياس بن معاوية في رجل اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها قال: لا بأس أن يطأها، ولا يستبرئها. وكره قتادة تقبيلها حتى يستبرئها (¬١). وقال أيوب اللخمي: وقعت في سهم ابن عمر جارية يوم جلولاء، فما ملك نفسه

أن جعل يقبلها.

قال ابن بطال: ثبت هذا عنه (¬٢).

وأثر ابن عمر رواه أيضًا ابن أبي شيبة عن عبد الوهاب، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إن اشترى أمةً عذراء فلا يستبرئها (¬٣). قال ابن التين: وهذا خلاف ما يقوله مالك.

قلت: والشافعي، وقيل: تستبرأ استحبابًا.

وعَتَقَتْ، بفتح العين: هو الصحيح، وروي بضمها، وليس بشيء.

وعن ابن سيرين في الرجل يشتري الأمة العذراء قال: لا يقربن ما دون رحمها حتى يستبرئها.

وعن الحسن وإن كانت بكرًا، وكذا قاله عكرمة (¬٤). وقال عطاء في رجل اشترى جارية من أبويها عذراء: يستبرئها بحيضتين.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 602 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.