Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 605

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١١١ - باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟

وقال مطرف وابن الماجشون: لا (¬١).

واختلفوا في قبلة الجارية ومباشرتها قبل الاستبراء، فأجاز ذلك الحسن البصري وعكرمة (¬٢)، وبه قال أبو ثور، وقد أسلفنا فعل ابن عمر فيه، وكرهه ابن سيرين (¬٣)، وهو قول مالك والليث وأبي حنيفة

والشافعي، ووجهه: قطعًا للذريعة وحفظًا للأنساب.

وحجة من أجاز الآية التي ذكرها البخاري وهي خرجت مخرج العموم أريد بها الخصوص، فقد يملك ذات محرم منه، أو يطلقها بائنًا، أو تكون محرمة، أو حائضًا.

وقوله ﵇: "إلا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض" (¬٤) فدل هذا أن ما دون الوطء من المباشرة والقبلة في حيز المباح. وسفره ﵇ بصفية قبل أن يستبرئها حجة في ذلك؛ لكونه لو لم يحل له من مباشرتها ما دون الجماع لم يسافر بها معه؛ لأنه لا بد أن يرفعها أو ينزلها، وكان ﵇ لا يمس بيده امرأة لا تحل له، ومن هذا اختلافهم في مباشرة المظاهرة، وقبلته لامرأته التي ظاهر منها، فذهب

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 605 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.