Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 23

  1. ٣٦ - كتاب الشفعة
  2. ٢ - باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع

وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة لصغير (¬١). "ولا تورث الشفعة". وهو قول ابن سيرين.

وعن الشعبي: لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا تعار هي لصاحبها التي وقعت له (¬٢)، وقال إبراهيم -فيما نقله الأثرم- لا تورث.

قال ابن حزم: قال عبد الرزاق: وهو قول الثوري (¬٣). وأبي حنيفة

وأحمد وإسحاق والحسن بن حي وأبي سليمان وقال مالك والشافعي: تورث (¬٤).

سابعها: الشفعة هل هي على عدد الرءوس أو على عدد الأنصباء إذا كانوا شركاء؟

فيه خلاف للعلماء، توقف في ذلك أحمد -كما حكاه الأثرم عنه- وقال: ما أدري.

وعندنا قولان أيضًا -رجح المتأخرون الثاني، وبه قال مالك والحسن بن حي وشريح وعطاء، ولما حكاهما الشافعي في "الأم" قال: بالأول أقول (¬٥).

ثامنها: قال أبو حنيفة: الهبة بلا ثواب لا شفعة فيها؛ لأنها عنده هبة ليست بيعًا، وكذا لا شفعة عنده في صراف ولا أجرة ولا جعل ولا خلع

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 23 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.