Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 56

  1. ٣٧ - كتاب الإجارات
  2. ١٠ - باب الإجارة من العصر إلى الليل

والساعة كهاتين" (¬١) وأشار بالسبابة والوسطى، والتفاوت بينهما أقل من الربع، وأيضًا فقد عملت النصارى الربع، وكانوا أكثر عملًا، فاقتضى أن يكون ذلك أكثر زمنًا؛ لأن كثرة العمل تقتضي طول الزمن.

وأجاب أصحابنا بأن الحديث إنما قصد به بيان ذكر الأعمال لا الأوقات، وحديث الوقتين قصد به بيان الأوقات، وما قصد به بيان الحكم مقدم، وأيضًا فالمراد: أن هذِه الأمة تلي قيام الساعة، ولا نبي بعد نبيها، فهي تليها كما تلي صلاة العصر الغروب، وكما تلي السبابة الوسطى، ولم يرد بيان ما بقي من الدنيا؛ لأن الله تعالى قد استأثر بعلم ذلك، وما بين السبابة والوسطى نصف سبع.

وقوله في حديث أبي موسى: ("قالوا لك: ما عملنا باطل") هو في حق من بدل، وحديث ابن عمر فيمن لم يبدل.

وقوله: ("فَغَضِبَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارى") يعني: كفارهم؛ لأن مؤمنهم لا يغضب من حكم الله.

قال الداودي: وحديث أبي موسى أبين وأوضح في المعنى.

وقوله: ("إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَاليَهُودِ وَالنَّصَارى") كذا هو بالعطف على المضمر المخفوض بغير إعادة.

وقوله: ("وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الفَرِيقَيْنِ كلاهما"). قال ابن التين: صوابه كليهما؛ لأنه تأكيد لمجرور.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 56 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.