Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 106

  1. ٣٧ - كتاب الإجارات
  2. ٢٢ - باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما

وفيه غير وجه من الفساد. قال: وقول البخاري: ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة ليس مما بوب عليه؛ لأنه ﷺ قال لهم: "نقركم على ذلك ما شئنا". فمات ﵇ وهم على ذلك، فإما أن يكونوا شرعوا في عمل سنة فيتربص إلى آخرها، وإما لا، فسكوتهم وسكوت الشيخين بعده رضا بالتمادي.

ثانيها: أجاز الشافعي المزارعة تبعًا للمساقاة ولم يقدره بحد (¬١)، وحده مالك بالثلث فما دونه (¬٢)، وكلٌّ نزع إلى حديث رافع هذا، قال ابن التين: وأول ذلك ما ذكره مالك عن الثقات الأجلاء أنهم قالوا: كان البياض بين السواد، قضية خيبر قضية عين لا يدعى فيها العموم.

ثالثها: قال الداودي: وإنما أعطى عمر الثمر ولم يعطه ﵇؛ لأن أصحاب عمر كان لهم ذلك بخلاف أولئك.

فائدة:

إياس (خت، س) بن معاوية بن قرة، كنيته أبو واثلة، قاضي البصرة (¬٣)، وأخرجا لأبيه معاوية، الأربعة لقرة وله صحبة.

ورافع بن خديج أوسي حارثي، مات قبل ابن عمر بيسير (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 106 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.