Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 113

  1. ٣٨ - كتاب الحوالات
  2. ١ - باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟

قال سفيان: عرضه: ويقول: مطلتني، وعقوبته: الحبس (¬١).

وقال ابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ عليه، وعقوبته: يحبس له.

وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: يحل دينه وعقوبته (¬٢).

وأخرجه الطبراني من حديث وبر بن أبي دُلَيْلة (خ م د س ق)، عن محمد بن عبد الله بن ميمون، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه فذكره من طريقين بلفظ البخاري قال: سفيان يحل عرضه أن تشكوه. قال الطبراني: والصواب وبر بن أبي دُليلة بضم الدال، ورواه النعمان بن عبد السلام عن سفيان فقال بنصب الدال (¬٣).

قلت: والوبره دويبة -بالسكون- أصغر من السنور لا ذنب لها، والجمع وبر ووبار وبه سمى الرجل، قاله الجوهري (¬٤).

وقوله: ("ليُّ") هو بفتح اللام وتشديد الياء أي -مَطْله- يقال: لوى بذنبه ليًّا وليانًا، وأصل لي: لوي إلا أنه لما اجتمع حرفا علة وسبق الأول بالسكون قلبت ياء وأدغم في الياء الثانية، مثل: عيشة مرضية.

والواجد بالجيم. وعرضه: لومه وعقوبته كما سلف من تفسير سفيان وغيره.

والواجد: الغني الذي يجد ما يقضي به دينه وحل حبسه إذا أخفي المال، فإن كان ظاهرًا قضى به لغريمه.

وفيه: دليل على أن المعسر لا يحبس لعدم وجدانه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 113 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.