Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 126

  1. ٣٨ - كتاب الحوالات
  2. ٣ - باب إن أحال دين الميت على رجل جاز

للحازمي وإن قال: إنها غير محفوظة إلا أنه جيد في باب المتابعات من حديث ابن عباس أنه لما امتنع من الصلاة جاءه جبريل فنزل على رسول الله ﷺ فقال: إن الله ﷿ يقول إنما الظالم عندي في الديون التي حملت في البغي والإسراف والمعصية، وأما المتعفف ذو العيال فأنا ضامن أن أؤدي عنه، فصلى عليه النبي ﷺ، وقال بعد ذلك: "من ترك ضياعًا .. " (¬١) الحديث، وقيل: نسخه قوله تعالى: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: ٦٠] ذكر أن ذلك في الأحياء، وقيل: فيهما، قاله ابن حبيب.

سابعها:

قضاء دين الميت المعسر كان من خصائصه وفي الإمام بعده وجه لسد رمقه، وإن كان يحتمل -كما قال القرطبي- أنه يكون تبرعًا من مكارم أخلاقه (¬٢)، وقيل: كان يقضيه من ماله.

قال ابن بطال في باب من تكفل عن ميت دينًا: فإن لم يعط الإمام

عنه شيئًا وقع القصاص منه في الآخرة ولم يحبس الميت عن الجنة بدين له مثله في بيت المال؛ إلا أن يكون دينه أكثر مما له بيت المال، وإن لم يتعين عنده مال فمن ماله، يعلمه الذي أحصى كل شيء عددًا، ومحال أن يحبس عن الجنة من له الحسنات عند من ظلمه ولا يقدر على الانتصاف منه في الدنيا مما يفي بدينه (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 126 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.