Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 142

  1. ٣٩ - كتاب الكفالة
  2. ٢ - باب قول الله تعالى: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) [النساء: ٣٣]

على يد الظالم الباغي، وهو معنى قول ابن عباس: إلا النصرة والرفادة.

إنها مستثناة مما ذكر نسخه من مواريث المعاقدين، وزعم الداودي أنهم في الجاهلية إذا تعاقدوا فإن كان له ورثة سواه فله السدس وإلا ورثه وهذا من قول ابن عباس السالف.

وقول البخاري في التفسير: (﴿مَوَلِىَ﴾: أولياء). وفي بعض النسخ (وقال معمر: أولياء: موالي ورثة) (¬١).

وروى ابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال: الموالي: العصبة -يعني: الورثة- وروى عن مجاهد وجماعات نحوه (¬٢).

وقوله أيضًا: والمولى أيضًا ابن العم، والمولى: المنعم، والمولى: المعتق والمليك، ومولى في الدين.

قلت: هو لفظ مشترك يطلق على أكثر من ذلك. قال الزجاج: المولى: كل من يليك، وكل من والاك في محبة فهو مولى، وذكر أبو موسى المدينى من ذلك المعتق والمحب، والجار، والناصر، والمأوى، والصهر. زاد ابن الأثير: الرب والتابع (¬٣).

زاد ابن الباقلاني في "مناقب الأئمة": المكان، والقرار. وأما بمعنى

المولى فكثير، ولا يعرف في اللغة بمعنى الإمام، فإن قلت: فما وجه دخول حديث ابن عباس ونحوه في الكفالات؟

قلت: أجاب عنه ابن المنير بأن الكفيل والغريم الذي وقعت الحوالة

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 142 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.