Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 152

  1. ٣٩ - كتاب الكفالة
  2. ٤ - باب جوار أبي بكر في عهد النبي ﷺ وعقده

البخاري عن ابن أبي رزمة عنه (¬١)، وحكى أيضًا عن الأصيلي، وتبعه المزي (¬٢).

وأما الدمياطي فقال في "حاشية الصحيح" عند أبي صالح: محبوب (د. س) بن موسى الأنطاكي الفراء، عنه، وأبو داود والنسائي (¬٣) عن رجل عنه، قال أحمد بن عبد الله: ثقة صاحب سنة (¬٤)، مات سنة ثنتين أو إحدى وثمانين ومائتين.

خاتمة:

إن قلت: ما وجه هذا الحديث في الكفالة؟ أجاب ابن المنير بأن قال: أدخله في الكفالة، وينبغي أن يناسب كفالة الأداء (¬٥) كما ناسب ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣٣] كفالة الأموال.

ووجهه: أن مجير الصديق كأنه تكفل للجار ألا يضام من جهة من أجاره منهم، وضحى لمن أجاره عمن أجاره منهم لا يؤذيه فتكون العهدة عليه (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 152 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.