البخاري عن ابن أبي رزمة عنه (¬١)، وحكى أيضًا عن الأصيلي، وتبعه المزي (¬٢).
وأما الدمياطي فقال في "حاشية الصحيح" عند أبي صالح: محبوب (د. س) بن موسى الأنطاكي الفراء، عنه، وأبو داود والنسائي (¬٣) عن رجل عنه، قال أحمد بن عبد الله: ثقة صاحب سنة (¬٤)، مات سنة ثنتين أو إحدى وثمانين ومائتين.
خاتمة:
إن قلت: ما وجه هذا الحديث في الكفالة؟ أجاب ابن المنير بأن قال: أدخله في الكفالة، وينبغي أن يناسب كفالة الأداء (¬٥) كما ناسب ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣٣] كفالة الأموال.
ووجهه: أن مجير الصديق كأنه تكفل للجار ألا يضام من جهة من أجاره منهم، وضحى لمن أجاره عمن أجاره منهم لا يؤذيه فتكون العهدة عليه (¬٦).