Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 188

  1. ٤٠ - كتاب الوكالة
  2. ٨ - باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس

وقوله في آخره: (فلم يكن القيراط يفارق قراب جابر بن عبد الله).

هو بكسر القاف، وعدم مفارقته؛ لأجل البركة.

واختلف في مقدار الثمن على روايات، وذلك لا يوهن الحديث؛ لإجماعهم على البيع، وشرط ظهره.

وفيه: رد على من يقول: تفارق عقد البيع يفسد البيع.

قال ابن بطال: والمأمور بالصدقة إذا أعطى ما يتعارفه الناس، ويصلح للمعطى، ولا يخرج عن حال المعطي جاز ونفذ، فإن أعطى أكثر مما يتعارف الناس تعلق ذلك برضا صاحب المال، فإن أجاز ذلك وإلا رجع عليه بمقدار ذلك، والدليل على ذلك أنه لو أمره أن يعطيه قفيزًا فأعطاه قفيزين ضمن الزيادة بإجماع، فدل أن المتعارف يقوم مقام الشيء المعين (¬١).

وهذا الحديث كما قال المهلب: يبين أن من روى الاشتراط في حديث جابر أن معناه أنه ﵇ شرط له ذلك شرط تفضل؛ لأن القصة كلها جرت منه على جهة التفضل والرفق بجابر؛ لأنه وهبه الجمل بعد أن أعطاه ثمنه وزاده، وجابر قال أيضًا حين سأله بيعه: هو لك يا رسول الله: أي بلا ثمن كما سلف، وسيأتي إيضاح ذلك بمذاهب العلماء في الشروط إن شاء الله تعالى.

وفيه: بركته ﵇.

وقوله في كتاب الصلح: وقال عطاء وغيره: لك ظهره (¬٢). هو قال على أن هذِه اللفظة محققة عن عطاء وغيره.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 188 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.