Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 199

  1. ٤٠ - كتاب الوكالة
  2. ١٠ - باب إذا وكل رجلا، فترك الوكيل شيئا، فأجازه الموكل، فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز

وفيه: قبول عذر السارق.

وقوله: (وعلى عيال) -أي: نفقة عيال، مثل ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] ويحتمل أن يكون بمعنى: لي. والأول أبين.

وعن الداودي: قيل له أسير؛ لأنه كان ربطه يسير، وهو الحبل من الجلد، وهذِه عادة العرب كانوا يربطون الأسير بالقد، وهو الأسر بفتح الهمزة، واعترض ابن التين فقال: قول الداودي: إن السير: الحبل من الجلد لم يذكره غيره، وإنما السير: الجلد، فلو كان مأخوذًا مما ذكره لكان تصغيره يسير، ولم تكن الهمزة فاءه.

وفي "الصحاح": شدَّ الإسار، وهو القد (¬١) (¬٢). وفي بعض روايات هذا الحديث: فقال الشيطان: أعلمك آية، فلا يقربك شيطان.

قلت: وما هي؟ قال: لا أستطيع أن أتكلم بها، آية الكرسي (¬٣).

ومعنى: رصدته: أعددته.

وفيه: وعيد أبي هريرة برفعه إليه، وخدعة الشيطان.

وفيه: أن الثالثة بلاغ في الإعذار.

وفيه: فضل آية الكرسي.

وقال ابن مسعود: إنها أعظم آية نزلت (¬٤)، ولم ينكر عليه عمر،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 199 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.