Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 227

  1. ٤١ - الحرث والمزارعة
  2. ٣ - باب اقتناء الكلب للحرث

أما فقه الباب:

فالأحاديث دالة على إباحة اتخاذ الكلب للزرع والماشية والصيد،

وفي معناها اتخاذها لحفظ الدروب، وهو الأصح عندنا عملًا بالعلة، وهي الحاجة لاتخاذ جرو، لذلك على الأصح.

وأما حديث النهي عن ثمن الكلب والهرة، إلا الكلب المعلم فواهٍ؛ كما بينه ابن حبان (¬١).

فائدة:

شنوءة: اسم للحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر الأزدي، والنسب إليهم: شنوئي وشنائي. وقال ابن فارس: الشنوءة: التغير (¬٢)، ومنه: أزد شنوءة، والشنائي بالهمز، وفي بعض النسخ

بالواو، وهو صحيح على إرادة التسهيل، ورواه بعضهم بضم الشين على إرادة الأصل.

والاقتناء: الاتخاذ لنفسه لا للتجارة، قال الداودي: معناه: كسب،

من قوله: ﴿أغنى وأقنى﴾ [النجم: ٤٨] قال غيره: معنى ﴿أقنى﴾: أعطى وأرضى. و (الضرع) يقال للشاة وغيرها (¬٣)، والقيراط قيل: هو من التمثيل، مثل جبل أحد.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 227 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.