Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 250

  1. ٤١ - الحرث والمزارعة
  2. ٨ - باب المزارعة بالشطر ونحوه

وفي أفراد مسلم عن ثابت بن الضحاك أنه ﵇ نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وقال: "لا بأس بها" (¬١).

وعن جابر مرفوعًا "من كان له أرض فليزرعها أو يزرعها أخاه، ولا يؤجرها" (¬٢).

وفي لفظ "من لم ياع المخابرة فليؤذن بحرب الله" (¬٣) فذهب قوم إلى هذِه الآثار، وكرهوا إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها، وهذِه الآثار -كما قال الطحاوي- قد جاءت على معان مختلفة، فحديث ثابت لم يبين أي المزارعة إن كانت على جزء معلوم، فهذا موضع الخلاف، وإن كانت على الثلث والربع ونحوهما مما يخرج من الأرض، فهو مما اتفقوا على فساده، وليس فيه ما ينفي إرادة معنى منهما دون الآخر.

وأما حديث جابر فخرج على سبب، وهو أنه كان لهم فضول أرضين، فكانوا يؤجرونها على النصف والثلث والربع، فقال لهم ﵇ ذلك، فيجوز أن يكون النهي عن إجارة الأرض.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 250 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.