Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 253

  1. ٤١ - الحرث والمزارعة
  2. ٨ - باب المزارعة بالشطر ونحوه

قال الطحاوي: وثبت أنه ﵇ لم يقسم خيبر بكمالها ولكنه قسم منها طائفة على ما ذكره ابن عمر، وترك منها طائفة لم يقسمها على ما روى جابر (¬١).

قلت: والمختار صحة المزارعة، والمخابرة كالمساقاة.

وأما معاملة أهل خيبر فاختلف العلماء فيمن يخرج البذر. فروي عن ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وابن عمر أنهم قالوا يكون البذر من عند العامل. وروي عن بعض أهل الحديث أنه قال من أخرج البذر منها فهو جائز؛ لأنه ﵇ دفع خيبر معاملة، وفي تركه اشتراط البذر من عند

أحدهما دليل على أن ذلك يجوز من أيهما كان.

وقال أحمد وإسحاق: البذر يكون من عند صاحب الأرض والعمل من الداخل (¬٢).

وقال محمد بن الحسن وأصحابه: المزارعة على ثلاثة أوجه جائزة، ورابع لا يجوز.

فالأول: أن يكون البذر من المالك والعمل من العامل.

والثاني: أن يكون البذر والآلة كلها من قبل رب الأرض والعمل من العامل.

ثالثها: البذر من العامل والعمل والآلة كلها من قبله.

والرابع: أن يكون البذر من العامل والباقي من المالك (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 253 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.