Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 257

  1. ٤١ - الحرث والمزارعة
  2. ٨ - باب المزارعة بالشطر ونحوه

قال أبو يوسف: وكان ابن أبي ليلى يقول: ذلك كله جائز، وبه نأخذ.

قال الحسن بن زياد: وبه نأخذ. وقال الثوري: لا بأس به، وكذا روي عن ابن حي (¬١).

فرع: اختلف العلماء في المزارعة من غير أجل، فكرهها مالك والثوري والشافعي وأبو ثور حتى يسمي أجلًا معلومًا.

وقال ابن المنذر: قال أبو ثور: إذا لم يسمي سنين معلومة، فهو

على سنة واحدة، وقال ابن المنذر: وحكي عن بعضهم أنه قال: أجيز ذلك استحسانًا وأدع القياس (¬٢).

وقال بعض أصحابنا: ذلك جائز؛ لحديث: "نقركم ما شئنا" (¬٣) فيكون لصاحب النخل والأرض أنْ يخرج المساقي والمزارع من الأرض والنخل متى شاء، وفي ذلك دلالة أنَّ المزارعة تخالف الكراء، لا يجوز في الكراء أن يقول: أخرجك عن أرضي متى شئت، ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ الكراء في الدور والأرضين لا يجوز إلَّا وقتًا معلومًا (¬٤) (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 257 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.