Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 261

  1. ٤١ - الحرث والمزارعة
  2. ١١ - باب المزارعة مع اليهود

واختلف قول مالك في "المدونة" إذا قال: احصد زرعي بنصفه. هل يلزمه ذلك وتكون إجارة أو جعالة؟

وقول عمرو لطاوس: لو تركت المخابرة، وقد أسلفناها وهو ظاهر في جوازها، وأن المختار جوازها، وهي: كراء الأرض ببعض ما يخرج منها.

قال ابن الأعرابي: أصلها من معاملة خيبر؛ لأنه ﵇ كان أقرها في أيدي أهلها على النصف فقيل: خابرهم، أي: عاملهم في خيبر وتنازعوا فنهي عن ذلك، ثم جازت بعد.

وقوله: "أن يمنح أحدكم أخاه" هو بفتح النون وكسرها (¬١) كما شاهدته بخط الدمياطي وقال: معًا، وهما في "الصحاح" (¬٢).

وقوله: "خرجًا" أي: أجرًا مثل قوله تعالى: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا﴾ [المؤمنون: ٧٢].

وقال الأزهري: الخراج يقع على الضريبة، وعلى مال الفيء والجزية، وعلى الغلة (¬٣).

والخراج: اسم لما يخرج في الفرائض في الأموال والخرج: المصدر.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 261 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.