Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 276

  1. ٤١ - الحرث والمزارعة
  2. ١٥ - باب من أحيا أرضا مواتا

الإمام، وأمَّا ما تباعد عن العمران ولم يتشاح فيه جاز أن يعمر بغير إذنه، والإذن منه معناه الإقطاع، وقد أقطع عمر العقيق وهو قرب المدينة.

قال سحنون: ومسافة يوم عن العمارة بعيد فإن قاس المانع ذلك على الغنيمة بجامع الموات من مصالح المسلم؛ لأنَّ الأرض مغلوب عليها، فوجب أن لا تملك إلَّا بإذن الإمام كالغنيمة (¬١) فيُقال: الموات في الفيافي من المباح، كالصيد وطلب الركاز والمعادن لا يفتقر شيء منها إلى إذن الإمام، وإنْ كانت في الأرض التي عليها يد الإمام، فكذا الموات.

وإحياء الموات عند مالك إجراء العيون وحفر الآبار والبنيان والحرث وغرس الأشجار (¬٢)، وهو قول الشافعي. قال ابن القاسم: ولا يعرف مالك التحجر إحياء (¬٣)، والحجة له ما روى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: كان الناس (يتحجرون) (¬٤) على عهدهم التي ليست لأحد. قال عمر: من أحيا أرضًا ميتة فهي له (¬٥)، وهذا يدل على أنَّ التحجير غير الإحياء.

قوله: ("وليس لعرق ظالم حق") قال ابن حبيب: وبلغني عن ربيعة أنه قال: العرق الظالم عرقان: ظاهر وباطن، فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار أو غرسه، والظاهر ما بني في أرض غيره. وعنه العروق أربعة:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 276 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.