Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 278

  1. ٤١ - الحرث والمزارعة
  2. ١٥ - باب من أحيا أرضا مواتا

قال ابن الجهم: فإذا دفع رب الأرض قيمة العمارة وأخذ أرضه كان له كراؤها في ماضي السنين.

وقال الشافعي فيما نقله البيهقي في "المعرفة": جماع العرق الظالم: كل ما حفر أو غرس أو بني ظلمًا في حق امرئ بغير خروجه منه (¬١).

وروى يحيى بن ادم في كتاب "الخراج" عن الثوري وسُئل عن العرق الظالم، فقال: هو المنتزي (¬٢).

وللنسائي عن عروة بن الزبير: وهو الرجل يعمر الأرض الخربة وهي للناس، وقد عجزوا عنها فتركوها حتى خربت (¬٣).

تنبيهات:

أحدها: روى ابن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن ليث عن أبي بكر بن حفص مرفوعًا: "من أحيا أرضًا من المصر على دعوة فله رقبتها إلى ما يصيب فيها من الأجر".

وعن الشعبي رفعه: "من ترك دابة مهلكة فهي للذي أحياها".

وقال الحسن إذا سُئل عن ذلك: لمن أحياها (¬٤).

ثانيها: حكى ابن التين عن أصحاب مالك ثلاثة أقوال في الإحياء: يجوز فيما بعد من العمران، يجوز في الجميع، لا يجوز مطلقًا إلَّا بإذن الإمام.

ثالثها: حديث معاذ المرفوع: "إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه"

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 278 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.