Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 283

  1. ٤١ - الحرث والمزارعة
  2. ١٧ - باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما، فهما على تراضيهما

أحمد بن المقدام ثنا (الفضيل) (¬١) بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة (¬٢) وأسنده مسلم عن محمد بن رافع وإسحاق بن رافع كلاهما، عن عبد الرزاق به (¬٣).

إذا عرفت ذلك فقد تمسك بعض أهل الظاهر على جواز المساقاة إلى أجل مجهول بقوله: "نقركم ما شئنا" والجمهور على المنع إلَّا إلى أجل معلوم، وهذا الكلام جرى جوابًا لما طلبوه حتى إذا أراد إخراجهم منها، فقالوا: نعمل فيها ولكم النصف ونكفيكم مؤنة العمل، فلما فهمت المصلحة أجابهم إلى الإبقاء ووقفه على مشيئته، وبعد ذلك عاملهم على المساقاة، وقد دل على ذلك قول ابن عمر:

عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر على شطر ما يخرج منها (¬٤).

فأفرد العقد بالذكر دون ذكر الصلح على الإبقاء، وزعم النووي: أنَّ المساقاة جازت لرسول الله ﷺ خاصة في أول الإسلام، يعني: بغير أجل معلوم (¬٥).

وقد أسلفنا مقالة أبي ثور، وهو قول محمد بن الحسن.

وفي الموطأ: "أقرُّكم ما أقرَّكم الله" (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 283 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.