Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 295

  1. ٤١ - الحرث والمزارعة
  2. ١٩ - باب كراء الأرض بالذهب والفضة

إنَّ أمثل ما أنتم صانعون أنْ تستاجروا الأرض البيضاء بالذهب

والفضة (¬١).

وفي "مصنف ابن أبي شيبة": حُكي جواز ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وسالم، وعروة، والزهري، وإبراهيم، وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، وذكر حديث رافع مرفوعًا في جواز ذلك (¬٢).

وفي حديث سعيد (بن يزيد) (¬٣): وأمرنا النبي ﷺ أن نكريها بالذهب والورق (¬٤).

وعمَّا رافع ستعلمهما في غزاة بدر.

وأمَّا حكم الباب: وهو كراء الأرض بالذهب والفضة فإجماع إلَّا من شذَّ كما أسلفته، قال ابن المنذر: أجمع الصحابة على جوازه (¬٥)، وذهب ربيعة إلى أنَّ الأرض لا يجوز أنْ تكرى بغيره.

وقال طاوس: لا تكرى بالذهب ولا بالفضة، وتكرى بالثلث والربع.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 295 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.