Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 309

  1. ٤٢ - كتاب المساقاة
  2. ١ - باب في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم

ورواه النسائي من طرق أيضًا بلفظ: "من يشتري بئر رومة؟ " (¬١).

قال ابن بطال: ورواه معتمر، عن أبي نضرة عن أبي سعيد -مولى ابن أسد- عنه (¬٢).

وزعم الكلبي أنه كان قبل أن يشتريها عثمان يُشترى منها كل قربة بدرهم.

وزعم الإسماعيلي أنَّ البخاري بوَّب: دلوه فيها كدِلاء المسلمين (¬٣)، قال: ولم يذكر فيه حديثًا وكذا قاله ابن المنير (¬٤)، وقد علمت أنَّه مذكور هنا.

قال ابن التين: وفي رواية أخرى: "وله الجنة" وقد أسلفتها لك، ثم نقل عن الشيخ أبي الحسن: أنَّ أصل آبار الصدقة التي تبنى في الطريق للمشقة فكل بئر للصدقة، فإنما دلوه مع دلاء المسلمين.

وأمَّا ابن بطال فذكره في الباب قبله أيضًا.

وقال: بئر رومة كانت ليهودي، وكان يقفل عليها بقفل ويغيب، فيأتي المسلمون ليشربوا منها الماء فلا يجدونه حاضرًا فيرجعون بغير ماء، فشكا المسلمون ذلك، فقال ﷺ من يشتريها ويبيحها للمسلمين،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 309 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.