Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 382

  1. ٤٢ - كتاب المساقاة
  2. ١٥ - باب كتابة القطائع

وخالف ابن القطان (¬١).

ولابن ماجه أنه ﷺ لما استقاله أقطع له أرضًا بالجرف، جرف مراد مكانه حين أقاله منه (¬٢)، وللترمذي مصححًا أنه سأل النبي ﷺ عن حمى الآراك فقال: "لا حمى فيه" (¬٣)، فأما المعادن التي لا يتوصل إلى نيلها ونفعها إلا بكدوح واعتمال واستخراج لما في بطونها، فإن ذلك لا يوجب الملك الباتَّ، ومن أقطع شيئًا منها كان له ما دام يعمل فيه، فإذا قطع العمل عاد إلى أصله، فكان للإمام إقطاعه غيره (¬٤).

ونقل ابن بطال عن إسماعيل بن إسحاق: أن مال البحرين كان من الجزية -وقد أسلفناه-؛ لأن المجوس كانوا فيها كثيرًا في ذلك الوقت بسبب سلطان كسرى كان بها وكان فيها أيضًا من أهل الذمة سوى

المجوس، وكان عامله عليها أبان بن سعيد بن العاص.

قال ابن بطال: فهذا يدل أن الذي أراد أن يقطع النبي ﷺ للأنصار من البحرين لم تكن نفس الأرض؛ لأنها كانت أرض صلح يؤدي أهلها الجزية عليها، وإنما أراد أن يقطع لهم مالًا يأخذونه من جزية البحرين؛ لأن الجزية تجري مجرى الخراج والخمس، يجوز أخذها للأغنياء، وليست تجري مجرى الصدقة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 382 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.